Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الحوالات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" كتَابُ الْحَوَالَاتِ "

٦٦١ - " بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ "

٧٦١ - عن أبِي هُرَيْرَةَ ﵁:

أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: " مَطل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ".

ــ

٦٦١ - "

كتاب الحوالات "

الحوالة لغة: النقل من محل إلى محل آخر، سواء كان المنقول عيناً أو شيئاً في الذمة، كنقل الدين من شخص لآخر. وشرعاً: نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر نظير دين مماثل له عليه، فتبرأ الذمة الأولى وتشغل الذمة الثانية. وأركانها أربعة: محيل، ومحال به، وهو الدين، ومحال عليه، وصيغة، في لا تنحصر في الإحالة بل تصح بكل ما يدل على نقل الدين، كقوله: " خذ حقك من فلان " فإن كان أخرس أجزأته الإِشارة. هذا وقد اتفقوا على صحة الحوالة وبراءة الذمة الأولى بها إذا كان للمحيل دين على المحال عليه.

٦٦١ - " باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة "

٧٦١ - معنى الحديث: أنه يحرم على المدين أن يتهرّب عن تسديد

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 311 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.