Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الوكالة
  2. ٦٦٤ - باب الوكالة في قضاء الديون

للنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهِ أنْتَ ".

٦٦٤ - " بَابُ الْوَكَالَةِ في قضاءِ الدُّيُونَ "

٧٦٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁:

أنَّ رَجُلاً أتى النَّبيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقَالَ

ــ

الضحايا لفقراء الصحابة، وأمر عقبة بن عامر ﵁ أن يتولّى قسمتها عليهم، فقبل هذه الوكالة، وقسم هذه الأغنام عليهم، قال: " فبقي عتود " بفتح العين وهو الصغير من ولد المعز " فقال: ضح وبه أنت " أي فأعطاه النبي له ليضحي به.

فقه الحديث: استدل به البخاري على جواز وكالة الشريك لشريكه، لأنه فهم من الحديث أن عقبة كان وكيلاً عن أولئك النفر من الصحابة الذين شاركهم في الغنم وناب عنهم في استلامها وقسمتها. أما نفس القضية فجائزة اتفاقاً، وأما الاستدلال عليها بهذا الحديث، فهي مسألة فيها نظر لجواز أن يكون عقبة وكيلاً عن رسول الله ﷺ في هذه القسمة وهو الأقرب، لأنه هو الذي أمره بها. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " أعطاه غنماً يقسمها على صحابته " حسب مفهوم البخاري.

٦٦٤ - " باب الوكالة في قضاء الديون "

٧٦٤ - معنى الحديث: أن بعض الناس كان قد أسلف النبي ﷺ بعيراً إلى أجل معين، فلما حان الأجل حضر إلى النبي ﷺ يطلب منه تسديد الدين الذي عليه وذلك بأن يعطيه بعيراً مثل البعير الذي استدانه منه، قال أبو هريرة ﵁: " فأغلظ " يعني فاشتد الرجل في طلبه، وأعنف

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 318 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.