Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ٦٨٣ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء وأعطاه حتى ينفق على نفسه

الذين لم تحل آجالهم، كما ذهب إليه أحمد والشافعي، خلافاً لمالك حيث قال: يحل الدين بالحجر وإن لم يحضر أجله. أما الميت المفلس: فإنه يقضي من الموجود من ماله لكل حاضر أو غائب طلب أو لم يطلب، حل أجله أو لم يحل، بعد قضاء حق الله تعالى من زكاة أو كفارة لقوله ﷺ " فإن دين الله أحقُّ أن يقضى " ولا بد أن يترك الحاكم للمفلس ما يقوم بمعيشته من مسكن يؤويه، ومال يتجر فيه، وآلة حرث، وأجرة خادم، وذهب مالك والشافعي إلى أنه تباع داره في هذه الحالة. وأما البالغ السفيه الذي يسيء التصرف في ماله، ويصرفه فيما لا مصلحة فيه، فقد قال ابن المنذر: أكثر العلماء على أن من بلغ عاقلاً لا يحجر عليه إلا أن يكون مفسداً لماله، فإذا كان كذلك حجر عليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغها سلم المال إليه بكل (١) حال، واستدل الجمهور على أنه يحجر على السفيه بما في الحديث الصحيح من النهي عن إضاعة المال (٢) والسفيه يضيعه بسوء تصرفه، أما الصغير فإنه يحجر عليه حتى يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد. والمطابقة: في كونه ﷺ: دفع إليه ثمن العبد ليقسمه بين غرمائه.

...

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 352 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.