٧٢٤ - " بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ "
٨٢٤ - عن أبي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ:
أثْنَى رَجُل عَلى رَجُلٍ ﷺ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: " وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنَقَ صَاحِبِكَ " مِرَاراً، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ كان مِنْكُمْ مَادِحاً أخَاهُ لَا مَحَالَةَ " فَلْيَقُلْ أحْسِبُ فُلاناً واللهُ حَسِيبَهُ، ولا أُزَكِّي عَلى اللهِ أحَداً، أحسِبُهُ كَذَا وَكَذا إنْ كان يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ ".
ــ
قضية، وهو مذهب البخاري، لأن النبي ﷺ سأل بريرة عن حال عائشة ولما أجابت ببراءتها اعتمد النبي ﷺ قولها، فخطب واستعذر من ابن أُبيّ.
وقال مالك والشافعي ومحمد (١) بن الحسن: لا تقبل تزكية المرأة للمرأة، وأجاب القاضي عياض عن حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات، وإنما هي من باب التحقيق الشرعي لإظهار براءة المتهم أو إدانته (٢) والله أعلم. ثامناً: قال ابن بطال: من سَب عائشة ﵂ بما برأها الله تعالى منه يقتل لتكذيبه بالله ورسوله ﷺ. مطابقة الحديث للترجمه: في كونه ﷺ سأل زينب وبريرة عن عائشة فعدلتاها، وزكتاها، فدل ذلك على مشروعية تعديل النساء بعضهن لبعض كما ترجم له - البخاري.
٧٢٤ - " باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه "
أي تكفي في تزكية الشاهد المزكي الواحد والمسألة فيها خلاف قوله ﵁: " أثنى رجل على رجل عند النبي ﷺ فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك " إلخ.