٧٣٨ - " بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأةً أنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقضَاءِ النُّذُورِ عَن الْمَيْتِ "
٨٣٩ - عنْ عَائِشَةَ ﵂:
أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلْنَبِيِّ ﷺ إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وأرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أفَأتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا ".
ــ
أن قرابة النسب من الأنبياء والصالحين لا تنفع الكافر في النجاة من دخول النار. مطابقة الحديث ترجمة أن الحديث بمنزلة الجواب عنها.
٧٣٨ - " باب ما يستحب لمن يتوفّى فجأة أن يتصدقوا عنه وفاء النذور عن الميت "
٨٣٩ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة ﵂ " أن رجلاً " قال بعضهم: " هو سعد " بن أبي وقاص ﵁ " قال للنبي ﷺ إن أمي أفتلتت نفسها " بالرفع على أنه نائب فاعل، وبالنصب على أنّه مفعول ثاني، أي بادرتها المنية وماتت فجأة " وأراها لو تكلمت تصدقت " بضم الهمزة أي وأظنها لو تمكنت من الكلام لتصدقت في حياتها، كما جاء في رواية أخرى في الجنائز، قال فيها: " إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت " " فأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها " فأمره النبي ﷺ أن يتصدق عن أمه بعد وفاتها. الحديث: أخرجه الخمسة (١). والمطابقة: في قوله " نعم تصدق عنها ".