Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. ٧٧٤ - باب فداء المشركين

٧٧٤ - "بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكين "

٨٧٧ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁:

أنَّ رِجَالاً من الأنْصَارِ استَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إئْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لابنِ أُخْتِنَا عَبَاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: " لا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهماً ".

ــ

الأسير ومفاداته من يد العدو بالمال، وهو فرض كفاية عند الجمهور، قال إسحاق ومالك في رواية: فكاكه من بيت المال، وقال أحمد: يفادى بالرؤوس، أما بالمال فلا أعرفه. ثانياًً: مشروعية إطعام الجائع وهو فرض كفاية وعيادة المريض وقد تقدم. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " فكوا العاني " أي الأسير.

٧٧٤ - " باب فداء المشركين "

أي هذا باب يذكر فيه مشروعية فداء المشركين بمال يؤخذ منهم.

٨٧٧ - معنى الحديث: أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ ورضي عنه وقع أسيراً في أيدي المسلمين يوم بدر، فعرض بعض الأنصار على رسول الله ﷺ أن يمنَّ عليه بإطلاق سراحه، وفك أسره دون أي فداء مالي لما بينه وبينهم من قرابة، لأنهم أخوال أبيه، وهو معنى قولهم: " ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه " قال القسطلاني: وقالوا: ابن أختنا ليكون له المنة عليهم بخلاف ما لو قالوا: ائذن لنا فلنترك لعمك. " فقال: لا تدعون منها درهماً " أي لا بد أن تأخذوا منه الفداء كاملاً دون أن يتبقى منه درهم واحد.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية فداء الأسير

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 4، ص 122 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.