Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
  2. ٧٨٤ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم

٧٨٤ - " بَاب إذا غَدَرَ المُشْرِكونَ بالمُسلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ "

٨٩٠ - عن أبِي هُرَيرةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اجْمعُوا إلي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ، فَجُمِعُوا له، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ؟ فَهَلْ أنتُم صَادِقيَّ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ: مَنْ أبُوكُمْ؟ قَالُوا: فُلَان، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، بل أبُوكمْ فُلَانٌ، قالوا: صَدَقْتَ، قَالَ: فَهَلْ أنْتُمْ صَادِقِيَّ فِي شَيْءٍ إنْ سَألتُ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يا أبَا القَاسِمْ وإنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كما عَرَفْتَهُ في أبِينَا،

ــ

ابن عوف، وشهد عنده أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هجر. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي ..

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية أخذ الجزية من أهل الذمة عامة، سواء كانوا يهوداً أو نصارى، أو مجوساً وهم عبدة النار، لشهادة عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من كل كافرٍ إلاّ مشركي العرب، وقال مالك: تؤخذ من كل كافر مطلقاً، وقال أحمد والشافعي: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، وهو ما يدل عليه حديث الباب. وأقل الجزية عند الجمهور في كل عام دينار، والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر " والله أعلم.

٧٨٤ - " باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم "

٨٩٠ - معنى الحديث: أنه ﷺ لما فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وأهدت إليه ﷺ امرأة يهودية شاة مشوية مسمومة، فأخذ الذراع

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 4، ص 137 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.