٩٢٢ - " بَابٌ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاعِنَةِ "
١٠٦٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄:
" أن النبي ﷺ لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ ﷺ بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ ".
ــ
النبي ﷺ بين رجل وامرأة من الأنصار" وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما ﷺ حكم الله فيهما وهو الملاعنة " وفرق بينهما " أي وفرّق النبي ﷺ بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (١) لأنّ النبي ﷺ هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (٢) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفرق بينهما ".
٩٢٢ - " باب يلحق الولد بالملاعنة "
١٠٦٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر ﵄ " أن النبي ﷺ " لاعن بين رجل وامرأته " أي أن رجلاً قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي ﷺ اللعان الشرعي بينهما، "فانتفى من ولدها" أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي " ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة " أي ونسب الولد إلى أمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما