بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
" كتَاب النَّفقات "
٩٢٥
- " بَابُ فَضلُ النَّفَقَةِ (١) عَلَى الأهْلِ "
١٠٧٢ - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ ﵁:
عَنِ النبي ﷺ قَالَ: " إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ".
ــ
٩٢٥ - " باب فضل النفقة (١) على الأهل "
١٠٧٢ - معنى الحديث: يقول ﷺ: " إذا أنفق المسلم نفقة " أي إذا صرف العبد المسلم شيئاً من ماله " على أهله " سواء كان زوجته أو ولده أو عبده أو أمته، وسواء كانت هذه المؤونة طعاماً أو شراباً أو كساءً أو أجرة منزل أو استهلاك ماء أو كهرباء " وهو يحتسبها " أي والحال أنه يريد بها وجه الله وابتغاء مرضاته " كانت في صدقة " أي كافأه الله تعالى على حسن نيته، فأثابه عليها ثواب الصدقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية النفقة على الزوجة والولد الصغير والأب والعبد لقوله ﷺ: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله "، وكل هؤلاء يدخلون في الأهل قال المهلب (٢): النفقة على الأهل واجبة