٩٧٠ - " بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأسِ "
١١١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:
" أنَّ النبي ﷺ احْتَجَمَ في رَأسِهِ ".
ــ
إليه في الحال خوفاً من حدوث داء في المستقبل فهذا الذي قيل فيه: " لم يتوكل من اكتوى " لأنّه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. الثانية: أن لا يتعين الكي طريقاً للشفاء، بل يوجد دواء آخر يغني عنه، ويقوم مقامه، فهو في هذه الحالة مكروه أيضاً لما فيه من تعذيب الجسم، وتشويه الصورة، سيما إذا كان في الوجه أو الرأس أو اليدين. أما إذا تعين الكي وأصبح ضرورة لا بد منها، فإنه يجوز في هذه الحالة دون أي كراهة، لأن النبي ﷺ بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه عليه (١) أخرجه مسلم، وابن ماجة وأحمد والحاكم، وفي الحديث: " أن رجلاً من الأنصار رمي في أكحله بمشقص، فأمر النبي ﷺ فكوي " أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة، والأولى تركه إذا لم يتعين، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه، وفضل تركه - عند عدم تعينه - مأخوذ من قوله ﷺ: " وما أحب أن أكتوي " وأيضاً من قوله ﷺ: " وأنهى أمتي عن الكي " والحاصل أن الكي جائز مباح بلا كراهة إذا تعين، ولم يوجد غيره يقوم مقامه ويغني عنه. الحديث: أخرجه أيضاً ابن ماجة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
٩٧٠ - " باب الحجامة على الرأس "
١١١٨ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس ﵄ في هذا الحديث " أن رسول الله ﷺ احتجم في رأسه " أي في وسط رأسه، كما جاء