Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 5, halaman 338

  1. كتاب المحاربين
  2. ١٠٣٣ - باب البكران يجلدان وينفيان

" سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى " أي يأمر في كل من وقعت منه جريمة الزنا، رجلاً أو امرأة " ولم يُحْصَن (١) " أي ولم يكن متزوجاً ومجامعاً لزوجته بنكاح شرعي صحيح، فيدخل فيه من عقد على زوجته ولم يدخل عليها، أو من جامع سفاحاً. " جلد مائة وتغريب عام " منصوب بنزع الخافض، أي بجلد مائة جلدة وتغريب عام والمعنى: أنه ﷺ أمر في كل زان محصن أن يجلد مائة جلدة وينفي من بلده لمدة سنة كاملة إلى مسافة القصر إذا رأى الإِمام ذلك.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن حد الزاني البكر رجلاً كان أو امرأة جلد مائة جلدة، ونفيه لمدة سنة كاملة، أما الجلد فقد ثبت بكتاب الله حيث قال ﷿: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وبهذا الحديث الشريف، وأما تغريب سنة، فقد ثبت بسنة رسول الله ﷺ كما في حديث الباب هذا وغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة، فقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قضى فيمن زنى ولم يُحْصن بنفي عام، وإقامة الحد عليه. أخرجه البخاري. وعن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " أخرجه مسلم. قال أبو عيسى الترمذي: وقد صح عن رسول الله ﷺ النفي، ورواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي ﷺ، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق (٢). اهـ.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجلد ولا ينفى، قال في " الهداية " (٣): ولا

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 5، ص 338 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.