Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الديات
  2. ١٠٣٥ - باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ الدِّيَات

١٠٣٥ - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "

١١٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُود ﵁ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا يَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأني رَسُولُ اللهَ إلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النفْسُ بِالنفْسِ، وَالثيبُ الزَّاني، والْمُفَارِقُ لِدِينِهِ، التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ".

ــ

كتاب الديانات

١٠٣٥ - " باب قول الله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) "

١١٨٥ - معنى الحديث: حرم النبي ﷺ قتل المسلم إلا في جريمة شرعية تحل دمه، وحصر ذلك في عدد محدود فقال ﷺ: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " أي لا يجوز قتل مسلم يُقِرُّ بالأمرين، وينطق بالشهادتين " إلاّ بإحدى ثلاث " الباء للسببية أي إلاّ بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الشرعية الثلاث. فإذا اقترف جريمة منها فإنه يقتل في بعضها قصاصاً، وفي بعضها حداً. الجريمة الأولى: " النفس بالنفس " أي أن النفس المسلمة تقتل قصاصاً بسبب قتلها عمداً لنفس مسلمة أخرى ظلماً وعدواناً، وهو مصداق قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). الجريمة الثانية: " الثيب الزاني " أي أن يزني المسلم المتزوج، فإذا زنى بعد زواجه، فإنه يقتل رجماً بالحجارة كما جاء في الآية المنسوخة تلاوة، والباقي حكمها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " ويكون قتله حداً، كما أن

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 5، ص 342 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.