Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب العلم
  2. ٧٦ - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

٧٦ - "بَابُ من استحيا فأمر غيره بالسؤال "

٩٦ - عَنْ عَلِي ﵁ قَالَ:

كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فأمَرْتُ الْمِقْدَادَ أن يَسْأل النَّبِيَّ ﷺ فَسَألهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ.

ــ

لها ماء، وسيأتي تفصيله في موضعه. الحديث: أخرجه الخمسة أيضاً.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه لا حياء في طلب العلم والسؤال عن الدين لأنه حق. ثانياً: أن للمرأة ماء، ومنه يكون الشبه بالأم. والمطابقة: في قولها " إن الله لا يستحيي من الحق، وإقرار النبي ﷺ لها ".

٧٦ - "باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال "

٩٦ - معنى الحديث: يقول علي ﵁ " كنت رجلاً مذاءً " صيغة مبالغة، أي كثير المذي وذلك بسبب صحته وقوة جسمه " فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ " يعني أن يسأله عن حكم المذي، وماذا يجب فيه، لأنه ﵁ استحيا أن يسأل النبي ﷺ هذا السؤال، وابنتُهُ تحتهُ " فسأله المقداد " نيابة عن علي ﵁ " فقال: فيه الوضوء " أي يجب فيه الوضوء بعد غسل الفرج أولاً، لإزالة أثره، لأنه نجس.

ويستفاد منه: أولاً: أن المذي يوجب الوضوء مع غسل الذكر، وهو مذهب الجمهور حيث قالوا يجب منه الوضوء مطلقاً. وقال مالك: لا يجب منه الوضوء إلَّا إذا كان عن ملاعبة. ثانياً: مشروعية الإنابة في السؤال والاستفتاء إذا استحيا من مباشرة ذلك بنفسه وهو ما ترجم له البخاري، وكذلك إذا كان عذر آخر يمنعه من السؤال، فإنه يقاس ذلك على الحياء.

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 1، ص 230 (SanadKitab #9794, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.