بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
" كِتَابُ الوُضُوءِ "
٧٩ - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "
٩٩ - عن أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "
قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.
ــ
" كتاب الوضوء "
٧٩ - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "
٩٩ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " لا تقبل (١) صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثاً أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديداً. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضاً البول والغائط، والمذي والودي.