Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الوضوء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" كِتَابُ الوُضُوءِ "

٧٩ - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "

٩٩ - عن أبو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "

قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.

ــ

" كتاب الوضوء "

٧٩ - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "

٩٩ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " لا تقبل (١) صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثاً أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديداً. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضاً البول والغائط، والمذي والودي.

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 1، ص 234 (SanadKitab #9794, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.