١٢٣ - " بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاساتِ في السَّمْنِ وَالمَاءِ "
١٤٨ - عَنْ مَيْمُونَة (١) ﵂:
أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنٍ فَقَالَ: " ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ " (٢).
ــ
١٢٣ - " باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء "
١٤٨ - معنى الحديث: تحدثنا ميمونة ﵂ " أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في دمه " أي سأله بعض الصحابة عن حكم الفأرة إذا سقطت في سمن جامدٍ " فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم " أي وكلوا بقية سمنكم، فإنّه طاهر مباحٍ الأكل، لأن النجاسة لا تسري فيه ما دام جامداً. الحديث: أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.
ويستفاد منه: أن الزيت والسمن وغيره إذا وقعت فيه النجاسة من فأرة ونحوها وكان جامداً طرحت النجاسة وما حولها، وأكل الباقي لأنه طاهر مباح الأكل، أما إذا كان سائلاً فإنه ينجس كله.