١٣٣ - " بَابُ الْغسْلِ بالصَّاعِ وَئحْوِه "
١٦٠ - عن عَائِشَةَ ﵂:
أنَّهَا سُئِلَتْ عنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَتْ بإنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاع فاغْتَسَلَتْ وأفَاضَتْ عَلَى رَأسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَاب.
ــ
أخرجه الشيخان والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. قال الترمذي، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد نقل القرطبي والطحاوي والنووي الاتفاق على جوازه. ثانياً: جواز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لأن النبي ﷺ وعائشة ﵂ اجتمعا في الغسل من إناء واحد وذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى المنع من التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به (١) لحديث الترمذي " نهي رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة " قال أبو عيسى: وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها. اهـ. والمطابقة: في قولها: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد (٢).
١٣٣ - " باب الغسل بالصاع ونحوه "
١٦٠ - معنى الحديث: أن عائشة ﵂ " سئلت عن غسل رسول الله ﷺ " أي سألها عبد الله بن يزيد، وهو أخوها من الرضاعة،