Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الغسل
  2. ١٣٦ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

فيكون المعنى كنت أشترك أنا والنبي ﷺ في الاغتسال من الماء الموجود في الإِناء الواحد، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه فيكون معناه كنت أغتسل مع النبيّ من إناء واحد " تختلف أيدينا فيه " أي فأدخل يدي في الإِناء مرة لأغترف منه، ويدخل يده ﷺ في الإِناء مرة ليغترف منه، كما جاء في رواية للبخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، نغرف منه جميعاً " أخرجه البخاري في باب تخليل اللحية. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قولها: " تختلف أيدينا فيه ".

ويستفاد من الحديث: كما قال الحافظ: جواز اغتراف الجنب من الماء (١) القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء، ولا بما يفضل منه. " قال ": وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإِناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة. اهـ.

...

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 1، ص 310 (SanadKitab #9794, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.