Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الغسل
  2. ١٤٤ - باب إذا التقى الختانان

١٤٤ - " بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانانِ "

١٧٤ - عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ".

ــ

ويستفاد منه: جواز نوم الجنب دون غسل لأنّ الغسل إنما يلزم للصلاة ونحوها، وإن كان النوم على غسل أفضل ويستحب له -إن لم يغتسل- وأراد نوماً أو أكلاً أو شرباً أو معاودة جماع أن يتوضأ عند الجمهور، وقالت الظاهرية: يجب عليه الوضوء. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

والمطابقة: في قوله ﷺ: " نعم " في جواب قوله أيرقد أحدنا وهو جنب.

١٤٤ - " باب إذا التقى الختانان "

١٧٤ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " إذا جلس بين شعبها " أي إذا جلس بين أطرافها الأربعة " ثم جهدها " أي جامعها بإدخال تمام الحشفة في الفرج " فقد وجب الغسل " على كِلا الزوجين أنزلا، أم لم ينزلا.

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

ويستفاد منه: أن الجماع يوجب الغسل مطلقاً، ولو لم ينزلا. أما قوله ﷺ: " إنّما الماء من الماء " الذي يدل على أنه لا يجب الغسل إلاّ من نزول المنى فإنه منسوخ. والمطابقة: في قوله: " ثم جهدها فقد وجب الغسل " كما أفاده العيني.

***

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 1، ص 321 (SanadKitab #9794, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.