Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الحيض
  2. ١٥٠ - باب ترك الحائض الصوم

أن تَئْزِرَ في فوْرِ حَيْضِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وأيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

١٥٠ - " بَابُ ترْكِ الْحَائِضِ الصوم "

١٨١ - عَنْ أبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في أضْحى أو فِطرٍ إلى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدِّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكنَّ أكثَرَ أهْل

ــ

النبي ﷺ إذا أراد أن يستمتع بإحدى زوجاته أثناء حيضها " أمرها أن تتزر " أي أمرها أن تشد الإِزار على وسطها " في فور حيضتها " أي في ابتداء حيضها " ثم يباشرها " فيما فوق الإِزار وما عدا ما بين السرة والركبة " قالت وأيكم يملك إربه " بكسر الهمزة أي لا أحد. منكم يملك شهوته مثله، ومع ذلك كان يباشر فوق الإِزار لا تحته. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة. والمطابقة: في قولها: " ثم يباشرني ".

ويستفاد من الحديثين: أنه لا يجوز مباشرة الحائض إلاّ فيما فوق الإزار وما عدا ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الجمهور خلافاً لصاحبي أبي حنيفة وبعض الشافعية حيث قالوا يجوز كل شيء إلاّ الجماع (١) لقوله ﷺ: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " أخرجه مسلم.

١٥٠ - " باب ترك الحائض الصوم "

١٨١ - معنى الحديث: يقول أبو سعيد الخدري ﵁ " خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر " أي خرج النبي ﷺ من مسجده

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 1، ص 328 (SanadKitab #9794, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.