Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 2, halaman 62

  1. أبواب سترة المصلي
  2. ٢٢٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

حمل الصبي، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً إماماً أو مأموماً أو منفرداً وهو قول الشافعي: وأجازه أحمد، قال: الأثرم سئل أحمد أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم، واستدل بحديث أبي قتادة وذهبت المالكية إلى أن مثل هذا الفعل لا يجوز لغيره ﷺ، وذكر عياض عن بعضهم أنه خصوصية له ﷺ وقال ابن عبد البر: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل في الصلاة.

وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمر الصبي جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. ثانياً: أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الشافعية، وذهبت المالكية والحنفية إلى أنه يبطلهَا، وقالت الحنابلة: إذا كَثُر العمل وتوالى بطلت وإلا فلا (١). مطابقته للترجمة: في قوله: " كان ﷺ يصلي وهو حامل أمامة ".

تكملة: قال القسطلاني رداً على قول المالكية بأن جواز حمل الصبي في الصلاة من خصوصياته ﷺ: ودعوى خصوصيته ﵊ بذلك لعصمته من بول. الصبي بخلاف غيره مردودة، بأن الأصل عدم الخصوصية، وكذا دعوى الضرورة بحيث لا يجد من يكفيه أمرها، لأنه ﷺ لو تركها لبكت وشغلته في صلاته أكثر من شغله بحملها. قال النووى: وكلها دعاوى باطلة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 2، ص 62 (SanadKitab #9794, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.