٢٦١ - "بَابُ الأذَانِ لِلْمُسَافُرِين إِذَا كَانوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ وكَذَلِك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاةُ في الرَّحَالِ في اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ "
٣٠٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثُ ﵁ قَالَ:
أتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أنتُما خَرَجْتُمَا فأذِّنَا، ثُمَّ أقِيمَا، ثُمَّ ليَؤُمُكما أكْبَرُكُمَا".
ــ
٢٦١ - " باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإِقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة "
٣٠٧ - معنى الحديث: يقول مالك بن الحويرث ﵁:
" أَتى رجلان النبي ﷺ " وهما مالك بن الحويرث نفسه وابن عمه " يريدان السفر " إلى ديارهما " فقال النبي ﷺ: إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما " أي إذا غادرتما المدينة فحافظا على الأذان والإقامة لكل صلاة، سواء كنتما في أثناء السفر أو كنتما في دياركما " ثم ليؤمكما أكبركما " سناً كما تقدم.
الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " إذا أنتما خرجتما فأذنا ".
ويستفاد منه: مشروعية الأذان والإقامة في السفر للجماعة كمشروعيتهما في الحضر لأنّ النبي ﷺ أمر مالكاً وابن عمه بالأذان والإِقامة عْند عزمهما على السفر، وهذا يدل على مشروعيتهما في السفر للجماعة، وهو قول الجمهور، وعليه ترجم البخاري.
***