٣٢٧ - " بَابُ الانفِتَالِ والإِنصِرَافِ عَنِ اليمِينِ والشَّمَالِ "
٣٨٧ - عن ابن مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: " لا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ لِلشيطَانِ شَيئَاً مِنْ صَلَاِتهِ يَرَى أن حَقَّاً عَلَيْهِ أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينهِ لَقَدْ رَأيت النَّبِيَّ ﷺ كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يِسَارِهِ ".
٣٢٨ - " بَابُ مَا جَاءَ في الثُّومِ النيءِ والْبَصَلِ وَالْكرَّاثِ "
٣٨٨ - عنْ جَابِرٍ ﵁:
أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أكلَ ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أوْ فلْيعْتَزِلْ
ــ
٣٢٧ - " باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال "
٣٨٧ - معنى الحديث: يقول ابن مسعود ﵁: " لا يجعل أحدم للشيطان شيئاً من صلاته " أي لا يمكِّن الشيطان من الوسوسة له بأشياء ليست مطلوبة شرعاً، ومن ذلك " أن يرى حقاً عيه أن لا ينصرف " من صلاته " إلاّ عن يمينه " أي يرى أنه يجب عليه إذا سلّم أن ينصرف إلى جهة يمينه " لقد رأيت النبي ﷺ كثيراً ما ينصرف عن يساره " أي رأيته كثيراً ينصرف من صلاته إلى الجهة اليسرى. الحديث: أخرجه الخمسة، ولم يخرجه الترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الانصراف من الصلاة يكون يميناً ويساراً. ثانياً: استدل به الحنفية على أنه يستحب للأمام أن ينصرف بعد السلام إلى يساره. والمطابقة: في قوله: " كثيراً ما ينصرف عن يساره ".
٣٢٨ - " باب ما جاء في الثوم النِّيء (١) والبصل والكراث "
٣٨٨ - معنى الحديث: يحدثنا جابر ﵁ في هذا الحديث: