Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 2, halaman 356

  1. أبواب السهو
  2. ٤٢١ - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

الأعمال اليسيرة لا تبطل الصلاة كما ترجم له البخاري. ثانياً: استدل الشافعية بهذا الحديث على مشروعية قضاء السنن التي لها سبب في أوقات النهي، وقالت الحنابلة: لا يقضى شيء من النوافل في أوقات النهي مطلقاً، سواء كان لها سبب أو ليس لها سبب. وقالت المالكية والحنفيَّةُ: لا يقضي في أوقات النهي إلّا ركعتا الفجر خاصة. والمطابقة: في قول أم سلمة: " فأشار بيده ".

***

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 2، ص 356 (SanadKitab #9794, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.