Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب الجنائز
  2. ٤٢٨ - باب يبدأ بميامن الميت

٤٢٨ - " بَاب يبدَأ بِمَيامِنِ الْمَيِّتِ "

٥٠٢ - وعَن أم عَطِيَّة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

ــ

مجرداً من ثيابه مع ستر عورته، خلافاً للشافعي حيث قال: الأفضل أن يغسل في قميص، والذى عليه الجمهور أن غسل الميت أمر تعبدي، لا لتطهيره، لأنّه لا ينجس بالموت. واتفقوا على أنّ للزوجة أن تغسل زوجها، واختلفوا في غسل الرجل زوجته، فأجازه الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. ثانياًً: مشروعية التثليث في غسله لقوله ﷺ: " إغسلنها ثلاثاً "، وهو واجب عند الظاهرية (١). سنة عند الجمهور. ثالثاً: غسل الميت بالماء والسدر، ثم بالماء والكافور، واختلفوا في كيفية ذلك، فقالت الشافعية يستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر والثانية بالماء الصافي، والثالثة يضاف إليها شيء من الكافور، كما أفاده في " المنهل العذب ". وقالت المالكية: الأولى بالماء القراح، والثانية يضاف إليها السدر أو بالعكس والثالثة يضاف إليها الكافور، وقال: أحمد وأبو حنيفة: يسن غسله بالماء والسدر في كل مرة (٢)، لما جاء في حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " اغسلوه بماء وسدر ". وقال الصنعاني: ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل.

قيل: وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأنّ الماء المضاف إليه لا يتطهر به. والمطابقة: في قولها: " بماء وسدر ".

٤٢٨ - " باب يبدأ بميامن الميت "

٥٠٢ - معنى الحديث: تحدثنا أمّ عطية في هذه الرواية عن النبي

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 2، ص 369 (SanadKitab #9794, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.