٤٥١ - " بَابُ قِراءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ "
٥٢٦ - عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:
أنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِيَعْلَمُوا أنهَا سُنَّةٌ.
ــ
الإِمام عند الصلاة على المرأة حذاء وسطها، نفساء أو غير نفساء، وهو مذهب أحمد والشافعي، وقال الحنفية: يقوم بحذاء صدر الميت رجلاً أو امرأة إشارة إلى الشفاعة، لأن الصدر موضع الإِيمان، وقال مالك: يقوم عند منكبي الرجل ووسط المرأة، كما أفاده في " الرسالة " وقال أحمد والشافعي: يقف عند رأس الرجل وحذاء وسط المرأة (١). والمطابقة: في قوله: " صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها ".
٤٥١ - " باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة "
٥٢٦ - معنى الحديث: " أنه " أي ابن عباس ﵄ " صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب " أي فقرأ في صلاته على الجنازة بفاتحة الكتاب " وقال: ليعلموا أنّها سنة " أي ليعلموا أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة ثابتة عن النبي ﷺ. وبهذا أصبح الحديث مرفوعاً، لأنّ المراد بالسنة هنا فعل النبي ﷺ، فكأنه قال: إنما قرأ ابن عباس بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ليعلموا أن النبي ﷺ قرأ الفاتحة فيها. ولا شك أن الصحابي إذا قال فعل النبي ﷺ كذا فإنه حديث مرفوع إلى النبي ﷺ وكذلك إذا قال: السنة كذا، وأراد منها فعل النبي ﷺ.
فقه الحديث: دلّ الحديث على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة