Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٧٥ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

٤٧٥ - " بَابٌ لَا تُؤْخذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ "

٥٥٩ - عَنْ أنسٍ ﵁:

أنَّ أبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَب لَهُ الَّتى أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: " ولَا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ ".

ــ

من ١٢١ إلى ٢٠٠ فيها شاتان.

من ٢٠١ إلى ٣٠٠ فيها ثلاث شياه.

وما زاد على ذلك في كل مائة شاة، ولا تجب الزكاة إلاّ في سائمتها أما فريضة الفضة فهي ربع العشر ونصابها مائتا درهم.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على بيان فريضة زكاة الغنم والإِبل والفضة كما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: " وفي صدقة الغنم " حيث بين زكاة الغنم، كما ترجم له البخاري. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

٤٧٥ - " باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا ما شاء الصدق "

٥٥٩ - معنى الحديث: يحدثنا أنس ﵁: " أن أبا بكر " كتب له التي أمر الله رسوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة " أي أن الصِّدِّيق كتب لأنس كتاباً يبين له فيه فريضة زكاة الماشية التي أمر الله رسوله بأخذها من أصحاب المواشي، ومما كتب له في هذا الكتاب: " أنه لا تؤخذ في الزكاة شاة كبيرة السن سقطت أسنانها. " ولا ذات عوار " أي ولا شاة معيبة بعيب شرعي واضح يمنع قبولها في الأضحية مثل الشاة المريضة أو الهزيلة أو

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 38 (SanadKitab #9794, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.