Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الحج
  2. ٥٥٤ - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

٥٥٤ - " بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرأةُ بَعْدمَا أفَاضَتْ "

٦٤٩ - " عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال:

"رخِّصَ للْحَائِضِ أن تَنْفِرَ إذَا أفَاضَتْ، قالَ: وسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: إِنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمعتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ".

ــ

فطاف به " طواف الوداع. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " إنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على استحباب النزول بالمحصب يوم النفر وهو مذهب الجمهور، والحكمة فيه شكر الله تعالى على نصر نبيّه ﷺ على أعدائه الذين حاصروه فيه مع بني هاشم قصداً لإظهار شعائر الإِسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، كما أفاده ابن القيم.

٥٥٤ - " باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت "

٦٤٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رخص للحائض، إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، ولم تطف طواف الوداع أن تسافر دون طواف الوداع، وقد كان ابن عمر يفتي بأنه لا يجوز لها أن تسافر حتى تظهر وتطوف، ثم رجع عن ذلك حين بلغه هذا الحديث.

الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " إن النَّبِيَّ ﷺ رخص للحائض أن تنفر ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لمالك حيث، قال: إنه سنة لا دم فيه.

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 149 (SanadKitab #9794, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.