Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 172

  1. أبواب المحصر
  2. ٥٧٠ - باب قول الله تعالى (أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين

٥٧٠ - " بَاب قَوْلِ اللهِ تعَالَى (أَوْ صَدَقَةٍ) وَهِيَ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ "

٦٦٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عجْرَةَ ﵁ قَالَ:

وَقَفَ عَلَيَّ رَسول اللهِ ﷺ بالْحدَيْبِيَةِ ورأسِي يَتَهَافَت قَمْلاً فقالَ:

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب الهدي على المحصر بالعدوِّ وهو مذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين، قال ابن تيمية: والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعاً، وهو إحدى الروايتين، وقالت المالكية: لا هدي عليه في حصر العدو، وهو مذهب ابن القاسم، وإنما ينتظر مدة من الزمن مَا رَجا كشفَ الإِحصار عنه، فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره، ولا هدي عليه، والمعتمد عندهم أنّه لا يتحلل إلاّ بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف، فان ظن أو شك (١) في زوال المانع قبل الوقوف فلا يتحلل حتى يفوت، فإن فات الوقوف فعل عمرة، والحديث صريح في وجوب الهدي، لأن النبي ﷺ لما حصره العدوُّ عن عمرته لم يتحلل حتى نحر الهدي، ولكن المالكية يحملون حديث الباب على من ساق الهدي معه، ويقولون: إن كان مع المحصر هدي نحره، وإلّا فلا هدي عليه. ثانياًً: تقديم النحر على الحلق في التحلل. والمطابقة: في قوله: " نحر ﷺ قبل أن يحلق ".

٥٧٠ - " باب قول الله تعالى: (أَوْ صَدَقَةٍ) وهي إطعام ستة مساكين "

٦٦٦ - معنى الحديث: يقول كعب ﵁: "وقف علي

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 172 (SanadKitab #9794, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.