﴿فِي الْأَمْرِ﴾ في أمر الدِّين والنسائك (¬١)؛ لأنَّهم جُهَّالٌ أو أهل عناد (¬٢)، أو لأنَّ أمر دينك أظهر من أن يَقبل النِّزاع.
وقيل: إنَّه نهي لرسول الله ﷺ عن التَّعرُّض لمنازعتهم بالمناظرة المؤدِّية إلى نزاعهم، فإنَّها إنَّما تنفع طالب الحقِّ، وهم أهل مراءٍ وعناد؛ أي: لا تلتفِتْ إليهم ولا تمكِّنهم من أن يتنازعوا، أو عن منازعتهم (¬٣)، كما تقول: لا يضارِبَنَّكَ فلان؛ أي: لا تضاربه (¬٤) البتَّة، ولهذا إنَّما يجوز في الفعل الذي بين اثنين.
وروي أنَّها نزلت في الخزاعيين قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتُم، ولا تأكلون ما قتله الله (¬٥)؟! يعني: الميتة.
وقرئ: (فلا يَنْزِعُنَّكَ) (¬٦)؛ أي: اثْبُتْ في دينك ثباتًا لا يمكنهم أن يزيلوك
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كمال باشا، ج 7، ص 151 (SanadKitab #9798, hlm. urut 3094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.