ويقال: حُصِرَ: إذا حبَسه عدوٌّ عن المضيِّ أو سجنٌ، هذا هو الأكثر في كلامهم، وقد نصَّ عليه الخليل حيث قال: الحصر: الحبس، والإحصار: أن يُحصَرَ الحاجُّ عن بلوغ المناسك بمرضٍ أو غيره (¬١). ويوافقُه قولُ الكسائيِّ وأبي (¬٢) عبيدة.
وقال الفرَّاء وأبو عمرٍ والشيبانيُّ: هما بمعنى المنع في كلِّ شيء، مثل صدَّه وأَصَدَّه (¬٣).
وعن جماعةٍ من الصحابة ﵃: مَن كُسر أو عرجَ فقد أُحصر (¬٤). وهو مذهب أصحابنا.
وقال الشافعيُّ: لا يكون الإحصار إلا عن عدوٍّ، فإنَّ إحصار النبيِّ ﵇ وأصحابِه ﵃ كان بالعدوِّ ولأنه تعالى قال: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ وذلك زوال خوف العدوِّ.
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كمال باشا، ج 2، ص 56 (SanadKitab #9798, hlm. urut 605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.