Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Kamal Basya · Pengarang: ابن كمال باشا

Baca Juz 2, halaman 126

  1. سورة البقرة

أنَّ النقصان عن ذلك والزيادةَ عليه عند وقوعِ الكفاية بما دونها والحاجةِ إلى الزيادة جائزان، حيث علِّق ذلك بالإرادة.

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، أي: الذي حُكم له الولد شرعًا بموجب قوله ﵇: "الولد للفراش" (¬١) وإن لم يكن والدَه حقيقةً (¬٢)، و ﴿لَهُ﴾ في محل الرفع على الفاعلية؛ نحو ﴿عَلَيْهِمْ﴾ في: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، ومن الفرق (¬٣) بين المولود والولد باختصاص الأول بالصغير - على ما ذكره المطرِّزي (¬٤) - تَبيَّن لطفُ موقعه.

ثم إن في العبارة المذكورة إشارةً إلى علة بناء الحكم، كما في قوله: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ [يوسف: ٢٣]؛ لأن الذي وُلد له وجَب عليه الرزقُ والكسوة إذا أرضعت ولده كالظئر، بناء على ما تقرر من أن الغُنم بالغُرم، وعلى هذا تكون مُؤنتها على المولى إذا وُلد الولد من جاريته التي تحت نكاح الغير؛ لأنَّه المولودُ له حقيقةً في هذه الصورة، ومن هنا اتَّضح أن المولود له أعمُّ من الوالد، لانتظامه ما لا يكون والدًا من صاحب الفراش والمولى.

﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ أراد بالرزق: المأكولَ والمشروب، ولهذا ذكر الكسوة بعده.

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، أي: من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ نظرًا إلى الجانبين.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كمال باشا، ج 2، ص 126 (SanadKitab #9798, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.