Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Manshud · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 237

  1. الفصل السادس في ذكر أمور مخصوصة تشرع الصلاة على النبي ﷺ فيها
  2. التاسع والعشرون: عند العطاس
  3. فائدة:

البيهقي الأول، وقال غيره: (سند الثاني ضعيف، وإن أخرجه الحاكم في «صحيحه» ) .

وقال آخرون: لا يسن ذلك لخبر: «لا تذكروني في ثلاث مواطن: عند العطاس، وعند الذبيحة، وعند التعجّب» «١» ، وفي رواية: «عند تسمية الطعام» بدل «التعجب» «٢» ، ولا دليل لهم فيه؛ لأنه غير صحيح، بل في سنده من اتّهم بالوضع.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (موطنان لا يذكر فيهما رسول الله ﷺ: عند العطاس، والذبيحة) «٣» ، ولا يصح أيضا.

تنبيه:

قال جماعة: مما يفرد فيه ذكر الله تعالى: الأكل، والشرب، والوقاع، والعطاس، ونحوها مما لم ترد السنة بالصلاة على النبي ﷺ فيه، وقد علم ردّ ما ذكروه في العطاس، ويردّ البقية رواية: «كل أمر ذي بال ... » السابقة «٤» .

فائدة:

كره سحنون المالكي الصلاة عليه ﷺ عند التعجب، وقال الحليمي من أئمتنا: (لا يكره ذلك كسبحان الله، لا إله إلا الله؛ أي:

لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله، فإن صلّى عليه ﷺ عند ما يستقذر أو يضحك منه.. فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجبا

Rujukan halaman ini: الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، ص 237 (SanadKitab #9801, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.