Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durr al-Manshud · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 68

  1. مقدمة في الكلام على قوله تعالى:
  2. فوائد هذه الآية:
  3. الفائدة السادسة: في حكم الصلاة عليه ص

آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلّل، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن نسب إليه قولا بعدم الوجوب.. فقد أغرب، ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.

فمن الصحابة رضوان الله عليهم: ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال:

(يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو لنفسه) «١» ، وعنه أيضا: (لا صلاة لمن لم يصلّ فيها على النبي ﷺ «٢» ، وأبو مسعود البدري، وابن عمر، فقد صح عنه:

(لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّد وصلاة على النبي ﷺ، فإن نسيت من ذلك شيئا.. فاسجد سجدتين بعد السلام) «٣» .

ومن التابعين: الشعبي، فقد صح عنه: (كنا نعلّم التشهد، فإذا قال:

«وأن محمدا عبده ورسوله» .. يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل حاجته) «٤» ، وأخرج البيهقي عنه: (من لم يصلّ على النبي ﷺ في التشهد.. فليعد صلاته) ، أو قال:

(لا تجزىء صلاته) «٥» ، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، فقد روى البيهقيّ عنه نحو ما ذكر عن الشعبي، وصوّبه الدارقطني، ومحمد بن كعب القرظيّ، ومقاتل بن حيّان، بل قال شيخ الإسلام والحفّاظ الشهاب ابن حجر: (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم

Rujukan halaman ini: الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، ص 68 (SanadKitab #9801, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.