Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 417

  1. (كتاب الحج)
  2. ٥٦ - (باب جزاء الصيد)

قَالَ: لا حَرَجَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: لا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً إِلا فِي (٢) خَصلَةٍ واحدةٍ، المُتَمَتِّع والقَارِن إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ (٣) : عَلَيْهِ دمٌ (٤) ، وَأَمَّا نَحْنُ (٥) فَلا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.

٥٦ - (بَابُ (٦) جَزَاءِ الصَّيْدِ)

٥٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله:

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 417 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.