حَلَّ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦١ - (بَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ (١))
٥٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كفَّن ابنه واقِدَ بن عبد الله وَ (٢) قد مَاتَ مُحرماً بالجُحفَة (٣) ، وَخمَّرَ (٤) رَأْسَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: إِذَا (٥) مَاتَ فَقَدْ ذَهَبَ الإِحرام عَنْهُ.