Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. (كتاب الحج)
  2. ٧٣ - (باب دخول مكة بسلاح)

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غيرَ (١) مُحرم وَلِذَلِكَ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغفَر، وَقَدْ بلَغَنا (٢) أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَين (٣) قَالَ: هَذِهِ العُمرة لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَعْنِي يَوْمَ الفَتح، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا: مَنْ دَخَلَ (٤) مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ فَيُهلَّ (٥) بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ لِدُخُولِهِ (٦) مَكَّةَ بغير إحرام. وهو قول (٧) أبي خنيفة ﵀ والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 446 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.