Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. (كتاب النكاح)
  2. ٥ - (باب الثيب أحق بنفسها من وليها)

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا ﵏.

٥ - (باب الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)

٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ومُجَمِّع ابنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسْاء ابْنَةِ خِذام: أَنَّ (٢) أباها زوّجها (٣) وهي (٤) ثيِّب، فكرهت

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 458 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.