Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. (كتاب النكاح)
  2. ٧ - (باب ما يوجب الصداق)

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُعجبنا (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً وَإِنْ بَتَّ (٢) طَلاقَ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها. لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِمِ خَمْسِ (٣) نِسْوَة حَرَائِرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ﵏.

٧ - (بَابُ مَا يُوجِبُ الصَّدَاق (٤))

٥٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وأُرخِيَتْ السُّتُورُ (٥) فَقَدْ وَجَبَ (٦) الصَّدَاق.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٧) نَأْخُذُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 463 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.