Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. (كتاب النكاح)
  2. ١٠ - (باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة وأختها في ملك اليمين)

عَنْ حَمَّادٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شهادةَ رجلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ والفُرْقَة (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

١٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

٥٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْد اللَّهِ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ (٦) : أنَّ عُمَرَ سُئل عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِمَّا مَلَكَت الْيَمِينُ أَتُوْطَأ (٧) إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخرى؟ قال: لا أُحبُّ (٨) أنْ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 469 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.