Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. (كتاب النكاح)
  2. ١٠ - (باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة وأختها في ملك اليمين)

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (١) كُلِّهِ نَأْخُذُ لا يَنْبَغِي (٢) أَنْ يُجمع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ ابْنَتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ. قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ (٣) : مَا حرَّم اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حرَّم مِنَ الإِماء مثلَه إلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ. يَعْنِي (٤)

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 472 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.