Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 482

  1. (كتاب النكاح)
  2. ١٤ - (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا)

مِنْ أَهْلِهَا. إِنَّهُ لَيْسَ بوَلِيّ، وَقَدْ أَجَازَ (١) نِكَاحَهُ (٢) لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لا تُقَصِّر (٣) بِنَفْسِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ هِيَ ذَلِكَ جَازَ (٤) .

١٤ - (بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ (٥) لَهَا صَدَاقًا)

٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ بِنْتًا لعُبَيْد اللَّهِ (٦) بْنِ عُمَرَ - وأُمها (٧) ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - فَمَاتَ (٨) ، وَلَمْ يُسَمِّ (٩) لَهَا صَدَاقاً، فَقَامَتْ أمها (١٠) تطلُبُ (١١) صَدَاقها؟

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 482 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.