نَأْخُذُ بِهَذَا (١) .
٥٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يفْرِض (٢) لَهَا صَدَاقاً، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا صَدَاق مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ (٣) وَلا شَطَطَ، فَلَمَّا قَضَى قَالَ فَإِنْ (٤) يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ (٥) وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي (٦) وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَالَ رَجُلٌ (٧) من