Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. (كتاب النكاح)
  2. ١٥ - (باب المرأة تزوج في عدتها)

أصحاب رسول الله ﷺ، قَضَيْتَ - وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ (١) - بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرَوْعَ (٢) بنتِ وَاشق الأشْجَعِيّة، قَالَ (٣) : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ فَرْحَة (٤) مَا فَرِحَ قَبْلَهَا مِثْلَهَا لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِ قولَ رسول الله ﷺ.

قال مسْرُوق ابن الأجْدَع: لا يَكُونُ (٥) مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ صَدَاق.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٥ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدّتها (٦))

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 488 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.