Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 494

  1. (كتاب النكاح)
  2. ١٥ - (باب المرأة تزوج في عدتها)

فَجَاءَ زوجُها (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَا عمرُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قدَمَاء (٢) ، فسألهنَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ (٣) ، أَمَّا هَذِهِ الْمَرْأَةُ هَلَكَ زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ، فَأُهْرِيقَتِ الدِّمَاءُ (٤) فَحَشَفَ (٥) ولدُها فِي بَطْنِهَا (٦) ، فَلَمَّا أَصَابَهَا (٧) زوجُها الَّذِي نَكَحَتْهُ وَأَصَابَ الولدَ (٨) الماءُ (٩) تحرَّك الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، وكَبِر فصدَّقها عُمَرُ بِذَلِكَ وفرَّق بَيْنَهُمَا (١٠) ، وَقَالَ عُمَرُ: أمَا (١١) إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْهُمَا إلاَّ خَيْرًا (١٢) ، وَأَلْحَقَ (١٣) الولدَ بالأوَّل.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الْوَلَدُ وَلَدُ الأوَّل، لأنها جاءت به عند

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 494 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.