Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 510

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٢ - (باب طلاق الحرة تحت العبد)

الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ والعِدَّة بهنَّ لأنَّ (١) اللَّهَ ﷿ قال: ﴿فطلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ فَإِنَّمَا الطَّلاقُ للعِدَّة فَإِذَا كَانَتِ الحرَّة وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فعِدَّتها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلاقُهَا ثَلاثَةُ (٢) تَطْلِيقَاتٍ للعدَّة (٣) كَمَا قَالَ اللَّهُ ﵎، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ (٤) فعدَّتها حَيْضَتَانِ، وَطَلاقُهَا للعدَّة تَطْلِيقَتَانِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿.

٥٥٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المكِّي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: قال علي بن أبي طالب:

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 510 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.