Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٧ - (باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق)

الخلع تطليقة بائنة إلا (١) سَمَّى ثَلاثًا، أَوْ نَوَاهَا فَيَكُونُ ثَلاثًا.

٧ - (بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ (٢) فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ)

٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا (٣) ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا (٤) وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ (٥) .

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (٦) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 518 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.