Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 536

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ١٣ - (باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل)

١٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)

٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ سُئل (١) عَنِ امْرَأَةٍ (٢) يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ (٣) فَقَدْ حَلَّتْ (٤) ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (٥) كَانَ عِنْدَهُ (٦) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ (٧) لَمْ يُدْفن بعدُ حَلَّتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٨) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 536 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.