١٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تطلَّق أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ)
٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ سُئل (١) عَنِ امْرَأَةٍ (٢) يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ (٣) فَقَدْ حَلَّتْ (٤) ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (٥) كَانَ عِنْدَهُ (٦) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ (٧) لَمْ يُدْفن بعدُ حَلَّتْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٨) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.