Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 539

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ١٤ - (باب الإيلاء)

قَالَ: إِذَا آلَى الرجلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاء (١) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ (٢) الأَشْهُرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ (٣) فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَك (٤) بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عدَّتُها. قَالَ (٥) : وَكَانَ مَرْوَانُ يَقْضِي بِذَلِكَ.

٥٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أيُّما رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا (٦) مَضَتِ الأربعة الأشهر وُقِفَ (٧) حتى يطلِّق

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 539 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.