Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ١٧ - (باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها)

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (١) نأخذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حنيفةَ والعامةِ مِنْ فُقَهَائِنَا لأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يُجَامِعْهَا فَلا يحلُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الثَّانِي.

١٧ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)

٥٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ الأَعْرَجُ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يردُّ المتوفَّى عنهنَّ أَزْوَاجَهُنَّ مِنَ البَيْداءِ (٣) يمنعهنَّ الحج (٤) .

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 545 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.