٢١ - (بَابُ مُتْعَةِ (١) الطَّلاقِ)
٥٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مطلِّقة مُتْعة إلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرض لَهَا صَدَاق وَلَمْ تُمَسّ فحسبُها (٢) نصفُ مَا فُرض لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٣) . وَلَيْسَتِ (٤) الْمُتْعَةُ الَّتِي يُجبر عليها